الحمد لله.
لا حرج على الموظف في قبول المكافأة من جهة عمله ، سواء كانت نقدا ، أو هدايا عينية ، أو أسهما .
ولا يلزمك بيع الأسهم ، أو والتخلص منها ، إلا إذا كانت أسهما محرمة كأسهم البنوك الربوية ، وبيوت القمار والدعارة ، ونحو ذلك ، أو كانت أسهما مختلطة ، وهي أسهم الشركات التي لها نشاط مباح لكنها تودع جزءا من أموالها في البنوك الربوية ، أو عليها مديونات ربوية ، فالأسهم المحرمة لا يجوز الإبقاء عليها قولا واحدا ، والأسهم المختلطة لا يجوز الإبقاء عليها كذلك ، على القول الراجح .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة :
" - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " .
وفي قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة :
" 1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا ، أو تصنيع المحرمات ، أو المتاجرة فيها .
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ـ مع علم المشتري بذلك ـ يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى .
وينظر السؤال رقم: (45319)
والله أعلم .
تعليق