الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك

161886

تاريخ النشر : 01-03-2011

المشاهدات : 8342

السؤال

نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم : موقع يعرض المنتجات ، يحدد "سعر اشتراك أقصى(علوي)" للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج ، بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار ، حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع . المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً ، هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق . مثال: المنتج - جهاز حاسوب السعر الأقصى - 250$ عدد المشتركين - 101 العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$ يؤخذ من المشتركين الخاسرين اشتراك بقيمة 3$ أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$ سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$ صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$ قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له. هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟ وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى ، وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : " وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ".
وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .
والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .
ثانيا :
لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :
الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .
والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :
" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى . وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم 2150
فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما ، وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .
وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.
وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .
والحاصل أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .
ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .
نسأل الله السلامة والعافية .
وينظر للفائدة : سؤال رقم: (125616) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب