الحمد لله.
أولاً :
إذا استنجى الشخص وغلب على ظنه إزالة النجاسة كفاه ذلك ، ولا يشرع له النظر إلى فرجه للتأكد من زوال النجاسة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله نحواً من سؤالك ، فأجاب رحمه : " لا يلزمك النظر والتنقيب والتفتيش عنه، فبعد الاستنجاء من البول، إذا كنت تخشى فعليك أن ترش ثوبك وسراويلك بغرفة من الماء حتى لا تتخيل أنه خرج منك شيءٌ وبذلك تسلم من هذه الوساوس" انتهى .
ثانياً :
الماء المتطاير من الاستنجاء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة ، وهذا قد يكون متعذراً .
وعليه ؛ فإذا قضيت حاجتك وغسلت ما تحتاج إلى غسله فلا تلتفت بعد ذلك للماء المتطاير ولا لغيره ، ولو رأيت بعض قطرات الماء على ثوبك أو بدنك فالنصيحة أن تعرض عنها ولا تلتفت إليها .
والله أعلم
تعليق