الحمد لله.
لا بأس للمصلي إن طال قيامه في الصلاة أن يعتمد على إحدى رجليه تارة ، وعلى الأخرى ؛ ليريح نفسه ، وتسمى هذه الفعلة " المراوحة " ، على أن لا يقدِّم رجلاً على أخرى ، فتكون رجلٌ مع الناس وأخرى متقدمة أو متأخرة عنهم ، والمراوحة جائزة لمن له عذر ، ومكروهة من غير عذر .
قال النووي – رحمه الله - :
لو قام على إحدى رجليه : صحَّت صلاته مع الكراهة ، فإن كان معذوراً : فلا كراهة .
" المجموع " ( 3 / 230 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - :
واعلم بأنه يكره للصحيح أن يقوم على إحدى رجليه ، ويصح .
" روضة الطالبين " ( 1 / 234 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وأما التروُّح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رِجْل أحياناً، وعلى رِجْل أُخْرى أحياناً؛ فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدِّمَ إحدى الرِّجلين على الثانية، بل تكون الرِّجْلان متساويتين، وبدون كثرة " . انتهى .
"الشرح الممتع" (3/224) .
والله أعلم
تعليق