الجمعة 1 ربيع الآخر 1446 - 4 اكتوبر 2024
العربية

ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنا وبنتا

السؤال

كيف تكون تقسيمة الميراث لو أن امرأة توفيت عن ابن و ابنة و أم و أب و زوج و كذلك أم زوج و أب للزوج ؟ و في حالة ما يموت الرجل تاركاً خلفه بن و ابنة و أب و أم و زوجة و كذلك أم زوجة و أب للزوجة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا ماتت امرأة عن ابن وابنة وأم وأب وزوج ، وأم للزوج وأب للزوج ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء لأم زوجها ، وأبيه ؛ لأنهما ليسا من ورثتها .
ثانيا :
إذا مات رجل عن ابن وابنة وأب وأم وزوجة وأم زوجة وأب للزوجة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء لأم زوجته وأبيها ؛ لأنهما ليسا من ورثته .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب