الحمد لله.
أولا :
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774) .
ولكن إن احتجت للعمل من أجل النفقة على نفسك ، وليس هناك أحد ينفق عليك ، ولم يسمح بدخولك المسابقة إلا بكشف الوجه ، جاز لك ذلك ؛ لأن ما حُرم سدا للذريعة يجوز عند الحاجة ، ولهذا جاز كشف العورة للتداوي ، وجاز كشف المرأة وجهها لنظر الخاطب ، وللشهادة عليها تحملا وأداء ، ونحو ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله :
" ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر ، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم ، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ". انتهى من " إعلام الموقعين" (2 / 161) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة " انتهى من " منظومة أصول الفقه " صـ 67.
أما إذا لم تكوني محتاجة لهذا العمل فلا يجوز ذلك ، لما فيه من فعل المحرم (وهو كشف الوجه) من غير حاجة إلى ذلك .
ثانيا :
لا حرج في المشاركة في مسابقات القرآن الكريم والقراءة أمام الرجال ، والأولى أن يتم اختبارها عن طريق النساء ، أو يكون اختبارها في حضور محرم لها ، لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج ، وينظر جواب السؤال رقم : (103056) ورقم : (97276) .
والله أعلم .
تعليق