إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة ، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483) ورقم : (36375) .
والله أعلم .
والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟
السؤال 163238
أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المحرمات من النساء
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟