الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

هربت مع ابن عمها من بيت أهلها فاغتصبها وحملت سفاحاً فكيف تصنع ؟

163474

تاريخ النشر : 02-04-2011

المشاهدات : 17422

السؤال

أود أن أسأل سيادتكم عن قضية متشعبة قليلاً ، بخصوص بنت سافرت مع ولد عمها لبلاد بعيدة عنهم ، ولأن الخلوة محرمة بهذه البلاد اقترح عليها ابن عمها أن تتزوجه على الورق فقط ، وهو ما تم ، حيث أنها تزوجته كتابيّاً من غير شهود ولا ولي ولا مهر ، وهي قاصر لم تبلغ 16 سنة بعدُ ، بعد كم يوم من إقامتهم بهذه البلاد قام ولد عمها بوضع منوم في المشروب وقام باغتصابها وقد أنجر عن ذلك الفعل حمل من ولد عمها ، وهي الآن في حيرة من أمرها فهي لا تريد الزواج من ابن عمها لأنها تعتبره أخاً ، وتسأل عن ما يتعلق بهذا الزواج وكل ما انجر عنه ، هي لا تريد الزواج من ولد عمها ولا تستطيع إسقاط الجنين ، هو للآن في مرحلة التكون يعني حدث كل هذا منذ حوالي شهر ، لا تستطيع إسقاطه لأن فيه خطراً على حياتها لأن عندها سيولة بالدم والإسقاط خطر على حياتها . أفيدونا أفادكم الله بكل ما يتعلق بالموضوع ، وما هو الذي ينبغي أن تفعله هي وهو حسب شرع الله . بارك الله فيكم ، وجزاكم عنَّا وعن الإسلام كل خير .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
الزواج الذي تمَّ بين تلك الفتاة وابن عمِّها باطل لا اعتبار له ؛ لعدم تحقق شروط الزواج الشرعي ، فليس فيه رضا ولا قبول على وجههما الشرعي الحقيقي ، وليس هناك ولي ولا شهود ولا إعلان ، بل هو حبر على ورق لا قيمة له ، وقد سبق بيان فساد هذا النوع من العقود في جواب السؤال رقم ( 103432 ) فلينظر .
فالواجب عليهما : الندم على ما حصل منها من معاصٍ وآثام ، والتوبة الصادقة من كل ذلك .
وعليها إخبار أهلها بما حصل معها حتى لا يزداد أمرها سوءً ، وأهلها هم أولى الناس بها وبالستر عليها ، فلتطلعهم على ما جرى لها وأنها قد غرِّر بها واغتصبت بالإكراه ، وليبقوا الأمر في نطاق ضيق ؛ حتى لا يتسببوا في القضاء على مستقبلها ، والإسلام قد رغَّب بالستر على الغريب فالقريب أولى .
وعلى الأهل مراعاة صغر سنِّ ابنتهم ، وأنه قد غُرِّر بها.
ولينظر جواب السؤال رقم ( 96371 ) ففيه بيان الطرق الشرعية في التصرف مع من كان على مثل حال تلك الفتاة .

ثانياً :
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، وإذا كان في ذلك خطر على حياتة الأم تأكد المنع .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 13331 ) و ( 11195 ) .

ثالثاً :
لا يجوز تزوج الزاني ممن زنى بها إلا بعد تحقق أمرين :
الأول : توبتهما من الزنا .
الثاني : بعد وضع حملها .
ولينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ( 85335 ) و ( 87894 ) و ( 96460 ) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب