الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

نذرت إن شُفيت أمها أن تترك التزيّن بالذهب

163744

تاريخ النشر : 15-04-2011

المشاهدات : 7306

السؤال

مرضت أمي مرضاً شديداً ونذرت لرب العزة إذا شفيت، الصوم، وأن أتصدق بما أملك من الحلي، وأن أتخلى عن التزين بالذهب ،ما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من نذر لله نذر طاعة لزمه الوفاء به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ) رواه البخاري (6202) .
ثانياً :
النذر المعلق على شرط لا يجب الوفاء به إلا إذا حصلت الشرط ، فإذا شفيت والدتك وجب عليك الوفاء بالنذر .
وانظري لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (102991) .
وقد نذرت ثلاثة أشياء : الصوم والصدقة بما تملكين من حلي ، والتخلي عن التزين بالذهب .
أما الصوم فهو طاعة ، فيجب عليك الوفاء به ، فإن كنت حددت أياماً معينة وجب عليك صومها ، وإن كنت نذرت مجرد الصوم من غير تحديد لعدد من الأيام فيكفيك أن تصومي يوماً واحداً .
قال الخرقي رحمه الله : "وإذا نذر صياماً ، ولم يذكر عدداً ، ولم ينوه ، فأقل ذلك صيام يوم" .
قال ابن قدامة رحمه الله : "أما إذا نذر صياماً مطلقاً ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ، لا خلاف فيه" انتهى من "المغني" (10/74) .


وأما نذر التصدق بالحلي فهو طاعة يجب الوفاء بها أيضاً .
لكن في ذلك تفصيل : فإن كان الحلي جميع مالك فلا يلزمك التصدق إلا بالثلث ... وإن كان لك مال غيره فيلزمك الصدقة بجميعه . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (67886) .

وأما نذر عدم التحلي بالذهب ، فليس طاعة لله ، بل هو مباح ، ونذر المباح يخير فيه الإنسان بين أمرين : إما أن يفعل ما نذره ، وإما أن يكفر كفارة يمين .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/165) : " نذر المباح : يقول القرطبي : نذر المباح لا يلزم بإجماع من الأمة ، وقال ابن قدامة: نذر المباح ، كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.." انتهى
وعلى هذا ، فإما أن تتركي التحلي بالذهب وفاءً لنذرك ، وإما أن تتحلي بالذهب كما تشاءين وعليك كفارة يمين .
ولمعرفة كفارة اليمين انظري جواب السؤال رقم : (45676) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب