الحمد لله.
الفرض في الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة ، سواء كان جالساً أو قائماً ، فإن حصل ذلك صح غسله .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) : " اتفق الفقهاء على أن
تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة..., ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ,
ثم يفيض على جلده كله )..... قال النووي : إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره
واجب بلا خلاف , ومن ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد ..." انتهى .
لكن إذا كان الماء قد لا يصل إلى بعض أجزاء البدن ، كما بين الإليتين وفرج المرأة
... إلا بالجلوس أو الدلك ، فهنا يجب الجلوس أو الدلك ، والقاعدة عند العلماء رحمهم
الله : " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .
وإذا غلب على ظنه وصول الماء إلى ما بين إليتيه من غير جلوس ، لم يلزمه الجلوس ؛
لأن الواجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن ، وقد حصل .
جاء في "الإنصاف" (1/188): " ويعم بدنه بالغسل بلا نزاع , لكن يكتفى في الإسباغ
بغلبة الظن على الصحيح من المذهب " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (31/208) : " وقد نبه الفقهاء إلى مواضع قد لا يصل إليها
الماء كعمق السرة , وتحت ذقنه ، وتحت جناحيه , وما بين إليتيه ... ". انتهى
والله أعلم .
تعليق