الحمد لله.
لا حرج من استعمال العطور الكحولية على البدن وعلى الملابس ، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ، وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر ، هل هي نجاسة حسية أم معنوية ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وسئل عن نجاسة الخمر والكولونيا - :
"الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة ، وحيث لم يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة : فإن الأصل أنه طاهر ، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، ألا ترى أن السمَّ حرام وليس بنجس ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً .
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها : إنها ليست بنجسة ؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته ، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضاً ، وإذا لم تكن نجسة : فإنه لا يجب تطهير الثياب منها" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / 252 ) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين أيضاً :
العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة ؟ .
فأجاب :
"لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس ، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان ، فإذا فهمتَ ذلك علمتَ أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة ..." انتهى .
" لقاء الباب المفتوح " ( 176 / السؤال رقم 4 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 59899 ) .
والله أعلم
تعليق