الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حلف أنه إذا ضرب امرأته تكون طالقاً

164563

تاريخ النشر : 13-04-2011

المشاهدات : 6664

السؤال

منذ فترة نشا خلاف بيني وبين زوجتي وغضبت لتصرفها في أمر من الأمور وصفعتها وبعدها أصرت علي أن احلف لها علي المصحف أنني لو ضربتها جادا أو مازحا مره أخرى طول حياتها معي تكون طالق مني وبعد فترة مازحتها وضربتها ضربة خفيفة فذكرتني بحلفاني بحلفاني قال البعض لي ان هذا يمين تكفر عنة باطعام عشرة مساكين ولكنني اتخذت بالاحوط وقلت لها انها تكون بهذا تكون واحدة السؤال الان هل هي يمين ام تعتبر طلقة وما الحكم في كلمة طوال حياتها معي هل لها حكم شرعي في التكرار حيث علمت ان كلما فقط هي التي تفيد التكرار . فاطمنيت بهذا انه قد سقط هذا اليمين بلا رجعة وبعدها وانا اتعامل معها بكل حرص فهل لى من منقذ من هذا اليمين ام انه اصبح في حكم المنعدم وهل اذا دار بخلدي انني لو فعلت فعل معين تجاة زوجتي تكون طالق منى وفعلت هذا الفعل ولم انطق بهذا الذي يدور بخلدي فهل هذا ايضا لة حكم شرعي . ارجو من فضيلتكم الاجابة علي اجزاء السؤال وجزاكم الله عنا خيرا

الجواب

الحمد لله.


الطلاق المعلق على فعل ما ، يقع به الطلاق عند حصول هذا الفعل عند جماهير العلماء (منهم الأئمة الأربعة) ، فما دمت قد أخذت بهذا القول فهي واحدة .
وأما قولك : (طول حياتها) فهذا لا يفيد تكرار وقوع الطلاق كلما ضربتها ، بل يفيد توكيد المنع من ضربها ، فهو كما لو قلت : لا أضربك أبداً .
وعلى هذا ، تكون هذه اليمين قد وقعت ولم يعد لها أثر .

ثانياً :
إذا دار بخلدك أنك إن فعلت هذا الفعل تكون زوجتك طالقاً ولم تتلفظ بالطلاق ، فلا يقع بذلك طلاق ، لأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ، أما مجرد النية فلا يقع بها طلاق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب