الحمد لله.
الواجب على هذه المرأة أن تعتد حال وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 ، وأن تعتد في حال الطلاق بثلاثة أشهر ؛ لأنها ليست من ذوات الحيض وذلك لدخولها في عموم قوله تعالى ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق /4 .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يستأصل رحمها ، فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر" انتهى من فتاوى إسلامية (3 / 311)
واستئصال رحمها وإن كنا نقطع
معه ببراءة الرحم إلا أنه لا يمنع وجوب العدة عليها, لأن الحكمة من العدة لا تنحصر
في معرفة براءة الرحم .
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2 / 51) : " فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ
مِنْ الْعِدَّةِ مُجَرَّدُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ
مَقَاصِدِهَا وَحِكَمِهَا " انتهى.
وقد ذكر رحمه الله بعض هذه الحكم في نفس الكتاب (2 / 50 , 51 ) فقال : " ففي تشريع
العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم
واحد فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة , ومنها
تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه , ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلّق ، إذ
لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة , ومنها قضاء حق الزوج ( حال
موته)، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ، ولذلك شرع الإحداد عليه
أكثر من الإحداد على الوالد والولد ، ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة ،
وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه ، ففي العدة أربعة حقوق" انتهى .
والله أعلم
تعليق