الحمد لله.
أولا :
إذا كان هذا الطلاق قبل الدخول ، وقبل الخلوة ، أي لم يخل بك بحيث لا يراكما أحد ، فهذا طلاق بائن باتفاق العلماء ، ولا يجوز أن ترجعي إليه إلا بعد عقد جديد مستوفٍ للشروط ، من رضا الزوجة ، والولي وحضور الشاهدين.
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
ثانيا :
إذا وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، فالجمهور على أنه طلاق بائن ، فلا رجعة فيه إلا بعد عقد جديد .
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع فيه زوجته دون رضاها ، ودون عقد جديد ، ما دامت في العدة .
وينظر جواب السؤال رقم : (118557) .
ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط ، لكن إن كان يترتب على إخبار الوالدين رفضهما للعقد الجديد ، وكانت الزوجة ترى الرجوع لزوجها ، وكان الزوج مرضي الدين والخلق ، فلعل في قول الحنابلة مخرجاً لها ، فيراجعها زوجها دون عقد جديد ، ما دامت في العدة . فإذا انقضت العدة بانت منه .
والحاصل : أنه إذا لم تقع بينكما خلوة ، فلا سبيل إلى رجوعك إلى زوجك إلا بعقد جديد يعقده وليك في حضور شاهدين .
وإذا وقعت الخلوة ، وكنت راغبة في الرجوع إليه ، ويغلب على ظنك أنه لن يضرك مستقبلا بتطليقك لعصبيته ، فلك الرجوع إليه دون إخبار أهلك بشرط أن تكوني في العدة ، وعدة الطلاق للمرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، وعدة التي لا تحيض : ثلاثة أشهر .
ثالثا :
ينظر في حكم الطلاق في الغضب جواب السؤال رقم : (45174) .
والله أعلم .
تعليق