الحمد لله.
الواجب في الوضوء هو غسل الوجه بالماء ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..) سورة المائدة/6 .
والغسل هو إسالة الماء على العضو ، أما مجرد المسح فلا يجزئ .
قال النووي رحمه الله : " يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب ....." انتهى من "شرح المهذب" (1/491) .
وقال رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/20)
وقال البهوتي رحمه الله: " والإسباغ : تعميم العضو بالماء, بحيث يجري عليه ; فلا يكفي مسحه " انتهى من "دقائق أولي النهى" (1/88)
والحاصل : أنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على العضو ـ عدا الرأس ـ أما إذا لم يجر على العضو بأن اكتفى بنقل فضل الماء كما لو أراد المسح على الرأس لم يصح وضوءه. والله أعلم
والله أعلم
تعليق