الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

الإيداع في بنك إسلامي يعطي هبات للعملاء ويدعي أنه يضارب بالمال

165409

تاريخ النشر : 18-04-2011

المشاهدات : 19242

السؤال

نحن طلاب مسلمون ندرس في ماليزيا، ومن يحمل مبلغ كاش قد يتعرض للسرقة لذا لجأنا إلى البنك الإسلامي الذي يوفر نظام إسلامي (حسب عنوانه) حيث يتم إيداع المبلغ في المصرف ومن ثم يسحب المودع من المبلغ ما يحتاج عن طريق مكائن الكترونية موزعة في أماكن معينة ، وعندما قدمنا إلى فتح حساب عند البنك قالوا لنا إننا نتبع نظام الوديعة في الإسلام والمبلغ الذي سوف تودعه لن تحصل على أي فائدة معه ، وبعد عدة أشهر صرنا نجد زيادات طفيفة على المبلغ وعندما سألناهم عنها قالوا أن هذه (هبه) من المصرف للمساهمين فيه وليست فائدة وأن هذه الهبة ناتجة عن مضاربة معينة يقوم بها المصرف. وبالعودة إلى موقعكم الموقر اطلعنا على مفهوم المضاربة إلا أننا لم نستطع أن نستشف جوابا كافيا لمثل حالتنا ، لذا فإننا نرجو من جنابكم الكريم أن توضحوا لنا مشروعية هذه "الهبة" وإن كانت محرمة أو من الربا فهل يحل لنا استخراجها من المبلغ وطرحها في أي سبيل على أن لا نعتبرها صدقه؟؟ وهل نحن مضطرون؟؟ لطفا نرجو الجواب العاجل لأن هذا الجواب ينتظره آلاف الطلاب هنا لأننا في حرج من الأمر. ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين

الجواب

الحمد لله.


الإيداع في البنك يأتي على صورتين :
1- الإيداع في الحساب الجاري : وهذا لا يترتب عليه أرباح أو فوائد ، ولا يجوز للبنك أن يعطي عليه هدايا للعملاء ؛ لأن الحساب الجاري يعتبر قرضا من العميل للبنك ، والهدية على القرض محرمة .
وينظر جواب السؤال رقم : (106418) .
2- الإيداع في حساب التوفير ، أو الوديعة الاستثمارية : وهذا يترتب عليه أرباح وفوائد ، وتختلف باختلاف البنك ، فالبنك الربوي يعطي فوائد على القرض ، والبنك الإسلامي يعطي جزءا من أرباح المضاربة ، ويشترط لذلك أن يقوم البنك بمضاربة صحيحة ، تتوفر فيها الشروط التالية :
1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .
لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر . ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
وما ذكرت من تصريح البنك بأنه لا فائدة على الوديعة ، يعني أن المال موضوع في الحساب الجاري ، وهو يناقض ما قيل بعد ذلك من أن البنك يضارب بالمال وأن هذه الهدايا ناتجة عن المضاربة ، وأيضا : فالمضاربة لها أرباح منتظمة عادة ، وليست هدايا أو هبات منثورة ، وقد سبق أنه يلزم البنك بيان نسبة الربح التي له والتي للعميل في عقد المضاربة .
والواجب في جميع الأحوال : الاطلاع على عقد المضاربة الذي يجريه البنك مع عملائه ، أو سؤال أهل العلم الموثوقين المطلعين على معاملات البنك ، فإن تبين أن البنك يضارب في المال مضاربة صحيحة ، فلا حرج عليكم في أخذ أرباح المضاربة .
وإن تبين أن المضاربة غير صحيحة ، أو حصل الشك في تصرف البنك ، أخذتم الأرباح وتخلصتم منها بصرفها للفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة ، وأنتم معذورون حينئذ في الإيداع في البنك لضرورة حفظ المال ، لكن عليكم إيداع المال في الحساب الجاري إن وجد .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (113852) .

ونسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب