الحمد لله.
يجوز الاتجار في الذهب إذا روعيت الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك من كون الذهب لا يباع بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا مع التقابض الفوري (يدا بيد) فلا يجوز أن يباع نسيئة ، أي مع تأجيل قبض الثمن أو الذهب .
ولا حرج في أخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا نظير إدارته .
وللمساهم الخروج من الصندوق بعد تصفية الشركة حقيقة أو حكما ، والمراد بتصفيتها حكما : أن ينظر في أموال الشركة الموجودة من الذهب والنقود ، ويقيم الذهب بسعر السوق لمعرفة ما يستحقه المساهم من الربح أو ما يلحقه من الخسارة .
ولا يجوز ضمان رأس المال لأحد من الشركاء ، بل الجميع معرضون للربح والخسارة ، والخسارة تكون على قدر المساهمة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما " انتهى .
والله أعلم .
تعليق