الحمد لله.
قول الرجل لزوجته : أنت حرة ، أو في حل مني إن فعلت كذا ، هو من كنايات الطلاق ، وألفاظ الطلاق نوعان : صريحة وكناية ، والألفاظ الصريحة كقوله : أنت طالق ومطلقة ، وهذه يقع بها الطلاق ولو لم ينوه الزوج .
والكناية : كقوله : أنت حرة ، وفي حل مني ، واذهبي إلى أهلك ...... ونحو ذلك ، وهذه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .
وعليه ؛ فإذا كان الزوج أراد بكلامه هذا الطلاق ، فإن زوجته تطلق عند حصولها على التأشيرة ، وإن كان لم يرد الطلاق ، لم يقع عليه شيء .
والله أعلم .
تعليق