الحمد لله.
إذا ماتت الزوجة عن زوج وأم وأب وابنين وبنت ، فللزوج الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللأم السدس ، وللأب السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللابنين والبنت الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فأصل المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع : ثلاثة ،
وللأم السدس : اثنان ، وللأب السدس : اثنان ، والباقي : خمسة للأولاد ، للبنت منها
واحد ، ولكل ذكر اثنان .
وطريقة تقسيم التركة على النحو الآتي :
أن تضرب التركة (4110) دينارا ، في نصيب كل وارث ، مقسوماً على أصل المسألة (12) .
فعلى هذا ، يكون نصيب كل وراث على النحو الآتي :
الزوج : 4110 × 3 ÷ 12 = 1027,5 ديناراً .
الأم : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .
الأب : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .
الابنان : 4110 × 4 ÷ 12 = 1370 ديناراً ، لكل واحد منهما 685 ديناراً .
البنت : 4110 × 1 ÷ 12 = 342,5 ديناراً .
والله أعلم
تعليق