الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل

166623

تاريخ النشر : 10-05-2011

المشاهدات : 10554

السؤال

مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ . فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا . وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : " علي الطلاق " أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب