الحمد لله.
أولاً:
قد سبق في أكثر من إجابة في الموقع : أن تصوير ذوات الأرواح من المحرمات ، سواء كان ذلك بالنحت أو بالرسم اليدوي أو بالآلة الفوتوغرافية أو بالكمبيوتر ، ويدخل في ذلك الرسوم الكرتونية لذوات الأرواح سواء كانت متخيلة أو مشوهة .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 137174 ) و ( 110352 ) و ( 22660 ) و ( 8954 ) و ( 82731 ) .
ثانياً:
ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 87720
) أن الصور غير الكاملة الملامح والتي ليس فيها أنف ولا عيون أنها ليست داخلة في
الصور المحرمة ، ولا أصحابها داخلين في الوعيد ؛ لأنه لا يصدق عليها أنها صورة ؛
وليس في هذه الصور مضاهاة لخلق الله .
ثالثاً:
ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 71170
) عن الشيخ العثيمين رحمه الله الخلاف في إلحاق صور الرسوم المتحركة من حيث النظر
إليها بالصور الحقيقية ، وأن الشيخ رحمه الله يرى أن الأقرب أنها لا تُلحق بها .
إلا أن هذا لا يعني جواز ظهور الرسوم المتحركة للنساء – مثلاً – عاريات – أو شبه
عاريات - أو متكسرات أو بأشكال مثيرة ؛ فإنه من المعلوم أن العبرة بما تثمره مشاهدة
تلك الصور ، ولا يُنكر عاقل أن لتلك الرسوم أثراً سلبيّاً في تحريك الشهوة وإثارتها
؛ لما صار من التقدم الكبير في رسمها وطريقة إخراجها ، ومثل هذه الصور المثيرة لا
يجيزها علماء التربية والسلوك لما لها من أثر سيء ، فأولى أن يمنعها علماء الإسلام
، ولا فرق بين أن تكون تلك الرسوم في ألعاب إلكترونية أو على صفحات الجرائد
والمجلات أو تُعرض بالطريقة التقليدية القديمة .
يقول الدكتور محمد أبو فارس – وفقه الله - في مشاهدة الرسوم المتحركة التي تحتوي
على بعض الشخصيات الخليعة :
على أي حال : النظر إلى الصور السافرة أو العارية التي تُكشف فيها العورات : محرّم
شرعاً ، والواجب : أن يَغض الرجل والمرأة بصريهما عن ذلك ؛ لقوله تعالى ( قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور/ 30 ، وقوله تعالى ( قل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ) النور/ 31 ، فمشاهدة هذه الصور الخليعة الفاسدة العارية أو شبه العارية :
محرّمة شرعاً .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (
110352 ) بعض المفاسد في قناة " سبيس تون " ومن ذلك :
العري واللبس الفاضح ، كألبسة اللاعبين ، والمصارعين ، والسابحين ، والإناث عموماً
.
انتهى
وانظر جواب السؤال رقم ( 115149
) ففيه توضيح حول الرسوم المتحركة الجنسية ، حقيقتها ، خطرها ، حكمها .
وعليه :
فإذا كانت طبيعة هذه الرسوم مما يثير الشهوة ، إما بصورتها ، أو بما يقترن بها من
مثيرات صوتية أو حركية ، أو غير ذلك : لم يجز مشاهدتها .
وأما إذا كانت الرسوم لنساء متحجبات أو مستورات وليس فيها إثارة ففيها الخلاف
المشهور ، فعلماء اللجنة الدائمة لا يرونها جائزة ، وقد أحلنا على فتاواهم في أول
الجواب ، والأقرب أنها جائزة ، وهو قول الشيخ العثيمين رحمه الله بشرط أن لا تكون
مثيرة ولا يصاحبها موسيقى .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (
97444 ) الخلاف في المسألة ، وذكرنا ضوابط القول بالجواز ، فليُنظر .
والله أعلم
تعليق