السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

أحقية العصبة في حقوق النشر الموروثة

169409

تاريخ النشر : 13-05-2014

المشاهدات : 4180

السؤال

نحن ثمانية أخوات إناث وأخ رجل. توفي والدنا وله العديد من المؤلفات، وقد تعاقدنا مع الناشر لمواصلة طباعتها لحسابنا. ثم توفي الأخ ولم يتزوج ولم ينجب، فورثه معنا أبناء عمه الذكور واقتسموا معنا - بلا خلاف طبقا لإعلام الوراثة - تركته من أموال وأمتعة، إلى جانب حصته من بيع منزل الأسرة. إلا أنه عندما حان موعد تسلم الدفعة السنوية من حقوق نشر مؤلفات الوالد رحمه الله اعترضت ثلاثة منا على إعطاء أولاد العم المذكورين أي شيء من هذه الحقوق فاختلفنا على ذلك. فما هو الرأي الشرعي الصائب في هذه المسألة، هل يستحقون أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

إذا مات الإنسان ، قسمت تركته على جميع ورثته ، ويدخل في التركة : ما له من حقوق مالية ناشئة عن التأليف والاختراع ونحو ذلك .

ولا شك أن أخاكم المتوفى كان شريكاً لكم في هذا المشروع .

وعليه :
فإذا كنتم تعاقدتم مع دار النشر لمواصلة طباعة مؤلفات والدكم ، فإن نصيب أخيكم من هذا الحق يدخل في تركته ، ويقسم على جميع ورثته ، ومنهم أبناء عمه الذكور الذين ورثوه تعصيباً .

فأبناء عمكم يشتركون معكم في إرث ما خلّفه أخوكم من مال أو مساهمة أو شركة أو حق ، كلٌ بقدر حصته ونصيبه من التركة .

ولا يشكل على هذا كون المؤلفات لوالدكم ، فإن أخاكم ناله نصيب من حق التأليف ، وهذا النصيب يرثه عنه ورثته أيا كانوا .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب