الحمد لله.
الغناء إن كان مصحوبا بآلات الموسيقى ، فإنه يحرم فعله ، وسماعه ، سواء كان من رجل أو امرأة ، وسواء كان غناء عاطفيا أو حماسيا أو دينيا ، ولا يستثنى من ذلك إلا الغناء المصحوب بالدف ، في العرس والعيد وقدوم الغائب ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم : (5000) ، ورقم : (20406) ، ورقم : (43736) .
وأما إذا خلا من الموسيقى : فإن كان من امرأة لرجال فهو حرام ، وإن كان من رجل ، وبكلام مباح جاز، كالأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى ، ومع ذلك لا ينبغي الإكثار من سماعها .
وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع الموسيقى .
وينظر جواب السؤال رقم : (107572) ، ورقم : (78223) .
ومن ذلك قول القرطبي رحمه الله : " أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ، ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لا يُشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه " انتهى نقلا عن "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/337) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته ، وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير . و " المعازف " هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة ، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها : أي يصوت بها . ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها ؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا . وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا .
ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو : هل هو حرام ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال ، وذكروا عن الشافعي قولين ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا . وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي - أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/ 576) .
وقول القائل : إن كل ما حرمه الله نصّ عليه ، يقال فيه : التحريم يثبت بنص الكتاب أو السنة ، كما يثبت بالإجماع والقياس ، وهذه الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها جمهور العلماء .
وقد ثبت النص في تحريم المعازف ، كما في حديث أبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ) رواه البخاري تعليقا برقم 5590 ، ووصله الطبراني والبيهقي ، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91 .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة ) قال المنذري : رواه البزار ورواته ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (3527) .
وروى أبو داود (3685) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والكوبة هي الطبل .
والغبيراء شراب مسكر يتخذ من الذرة .
فهذه دلالة السنة ، مع الإجماع ، كما تقدم .
وكثير من المحرمات ، لم يثبت في تحريمها إلا حديث واحد ، فكيف بهذه المعازف التي ثبت في تحريمها عدة أحاديث .
فإذا خلا الغناء من المعازف ، وكان بكلام مباح ، ولم يكن من امرأة لرجال ، فلا حرج فيه .
والله أعلم .
تعليق