الحمد لله.
الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، حتى يثبت دليل التحريم. قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) سورة البقرة/29
وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " رواه أبو داود (3306)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النوع الثاني: " ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط وطير الماء " انتهى من "فتح الباري"
ولم يرد في البط والحمام دليل على تحريم أكلهما فرجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، بل قد ورد حل أكل الحمام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في حمام الحرم يصطاده المحرم بـ "شاة" ، فدل ذلك على حل أكلها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " حكم بذلك عمر ، وعثمان ، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.." انتهى من "المغني" (3/274)
قال النووي رحمه الله: " اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج...والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام.." انتهى من "شرح المهذب" (7/22)
وقال أيضاً رحمه الله: " ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما , وهو حلال كما سبق , ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته.." انتهى من "شرح المهذب"(9/35)
والله أعلم
تعليق