الحمد لله.
أولا :
يقع الطلاق بالكتابة كما يقع باللفظ ، فلو كتب الزوج لزوجته : أنت طالق ، وقع الطلاق ، إلا أنه يشترط لوقوع الطلاق بالكتابة أن ينوي الزوج بذلك الطلاق . كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :(72291) .
ثانيا :
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه . فلو كان يعلم من نفسه أنه طلق ، ثم لم يراجعها في العدة ، ولم يعقد عليها عقدا جديدا بعد العدة ، فمعاشرته لها زنى محرم .
وإذا كنت تحتفظين برسالته التي صرح فيها بالطلاق ، فهذا كاف ليعلم أن الطلاق قد وقع ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله أن يراجعك ما دمت في العدة ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، والتي لا تحيض : ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل .
فإذا انقضت العدة ولم يراجعك ، فلا يحل لك إلا بعقد جديد مستوف لشروطه من الشاهدين والولي .
والله أعلم .
تعليق