الحمد لله.
الماء الذي يرتد من المرحاض على من يقضي حاجته هو ماء نجس ، فيجب غسله ، ولا يكفي مسحه بالماء .
وإذا أشكل على الرجل تحديد موضعه ، فيجب عليه أن يغسل من بدنه ما يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غسل موضع النجاسة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الممتع شرح زاد
المستنقع" (1/435) :
"وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله" ، يعني : إذا أصابت النجاسة شيئاً ، وخفي
مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .
واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين :
إما أن يكون ضيقاً ، وإما أن يكون واسعاً .
فإن كان واسعاً فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ، لأن غسل
جميع المكان الواسع فيه صعوبة .
وإن كان ضيقاً ، فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها .
مثال ذلك : أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ، ولم تعرف أي الكمين أصابته ، فيجب غسل
الكمين جميعا ، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك .
وكذا لو علمت أحدهما ، ثم نسيت فيجب غسلهما جميعاً" انتهى .
ثانياً : نزول قطرات من البول بعد التبول إن كان الأمر
يقيناً ، فالواجب غسل موضع النجاسة ، فيجب إعادة الاستنجاء مرة أخرى .
ويجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب ، أو تغيير الثوب .
أما الملابس الخارجية فلا يظهر أنه يجب تغييرها ، لأن القطرة من البول شيء يسير لا
تتجاوز الملابس الداخلية .
لكن .. لو حصل اليقين أنها أصابت الملابس الخارجية فيجب غسلها أو تغييرها ، أما مع
الشك فلا يلزم غسلها أو تغييرها .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (117053)
.
والله أعلم
تعليق