الحمد لله.
روى مسلم (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ) وهذا في حق من كان مخاطبا بالجماعة أو وجد في المسجد عند إقامة الصلاة ، وأما المرأة في بيتها ، أو الرجل المعذور بترك الجماعة فإنه لا يخاطب بهذا الحديث ، فله ولها أن يتنفلا مع سماعهما الإقامة في المساجد .
وكذلك الرجل إذا أراد الصلاة في مسجد غير المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ، جاز له التنفل في بيته .
قال في "كشاف القناع" (1/ 460) : "وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية ابن حبان بلفظ : (إذا أخذ المؤذن في الإقامة) التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم يمتنع عليه , كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه , قاله في الفروع توجيها ، فلا صلاة إلا المكتوبة , فلا يشرع في نفل مطلق , ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (33582) .
والله أعلم .
تعليق