الحمد لله.
أولا :
قولك : علي اليمين ، ليس صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية ، فيرجع فيه إلى نيتك :
1- فإن أردت حثها على الذهاب إلى المدرسة ومنعها من التخلف عنها ، ولم ترد الطلاق في حال امتناعها عن الذهاب ، لم يقع عليك طلاق في حال غيابها وتخلفها ، ويلزمك كفارة يمين .
2- وإن أردت بذلك الطلاق ، أي طلاقها في حال عدم ذهابها ، فإنها تطلق إذا لم تذهب .
3- وإذا ذهبت ثم غابت : رُجع أيضا إلى نيتك ، فإن أردت ألا تغيب مطلقا ، وقع الطلاق ، وإن أردت أنها تذهب ولا تمتنع ، ولم يخطر في بالك مسألة غيابها بعد ذهابها ، لم يقع شيء في حال غيابها .
4- وحيث وقع الطلاق ، فإنه تقع طلقة واحدة .
ثانيا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (22034) .
ثالثا :
عدد الطلقات ينبني على التفصيل السابق .
لكن ننبه على أن الطلاق لو وقع ، ثم عاودت الطلاق في العدة ، قبل إرجاع الزوجة من الطلاق الأول ، لم يقع غير الطلاق الأول على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم : (126549) .
وننبهك إلى ضرورة الكف عن استعمال ألفاظ الطلاق ، حفاظا على بيتك وأسرتك .
والله أعلم .
تعليق