الحمد لله.
أولا :
تمويل شراء العقارات له صورتان :
الأولى : أن تدفع الشركة الثمن نقداً نيابة عن العميل ، على أن تأخذه منه مقسطا بزيادة ، وهذا في حقيقته قرض ربوي محرم ، فالشركة تقرض العميل 100 ألف مثلا ، على أن تستردها 120 ألفا مثلا .
الثاني : أن تشتري الشركة العقار شراء حقيقيا ، ثم تبيعه على العميل بثمن مقسط أعلى من الثمن الحال ، وهذا لا حرج فيه ، ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء .
ثانيا :
الطريقة المسؤول عنها لا تجوز ، لأن هذا داخل في بيع العِينة ، وهو بيع محرم لما فيه من التحايل على الربا .
فلو أن البنك اشترى منك العقار ، ثم باعه على شخص أجنبي عنك ، لجاز ذلك ولكانت المعاملة حلالاً ، أما بيعه لك أو لزوجتك – والحقيقة أن البيع لك – فهذا هو بيع العينة ، وحقيقته أنك أخذت من الشركة 100 مثلا ، لتردها على أقساط 120 ، وهذا هو الربا ، مع ما فيه من إثم التحايل على فعل المحرم .
وقد جاء في تحريم العينة : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) . رواه أبو داود (2956) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وثبت عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سُئلا عن العينة فقالا : (إن الله لا يخدع ، هذا مما حرم الله ورسوله) .
"أعلام الموقعين" (3/161) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "بيع العينة : أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز " انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (7/44) .
واعلم أن الحاجة إلى المال لا تبيح طلبه من الحرام ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2085) .
نسأل الله أن يرزقك من فضله ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .
والله أعلم .
تعليق