الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟

السؤال


ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا - وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد - ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً - أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه - فأنت مدين لي بالفارق . فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟ علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .

الجواب

الحمد لله.


إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر : فلا يلزم المشتري أن يدفع له شيئاً ، لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه ، والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه .
ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب