الحمد لله.
الجواب :
أولا :
قولك لزوجتك : "لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم" : هو من التهديد والوعيد بالطلاق ، فلا يقع إلا إذا أوقعته بعد ذلك بالفعل ، وقمت بتطليقها بعد ذلك .
ولو فرض أنه تعليق للطلاق ، ولم تُرِد به الطلاق ، إنما أردت حثها على الحفظ والتعلم ، فهذا له حكم اليمين عند الحنث ، فتلزمك كفارة يمين في حال عدم قولها لأقسام التوحيد .
فالطلاق لا يقع على الاحتمالين . بل لا يقع على أي احتمال لأنها ذكرت لك أقسام التوحيد في نفس الليلة ، حتى لو كان ذلك بمساعدتك ، حتى لو أنت أمليتها الإجابة كاملة ، ورددتها هي وارءك ، فقد صح أنها قالت ما أردته ، ولم يقع طلاقك .
وقد أخطأت في استعمال الطلاق للتهديد ، بل أخطأت في طريقة التعليم ، فلا ينبغي أن يقوم تعليم الزوجة على التهديد والوعيد ، بل يستعمل في ذلك الرفق والترغيب والتحفيز .
ثانيا :
ما ذكرته من الوساوس لا يقع به شيء من الطلاق .
وعلاج الوسوسة يكون بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات لها .
وينظر : سؤال رقم ( 62839 )
نسأل الله لك العون والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق