الحمد لله.
إذا كان زوجك راجع المحكمة ، أو استفتى من يثق به من أهل العلم ، فأفتاه بوقوع الطلاق الثلاث ، فالأمر على ما أُفتي ، ولا تحلين له .
وإذا لم يكن قد استفتى أو راجع المحكمة ، فإن الفتوى المعتمدة عندنا أن الطلاق في الحيض لا يقع ، لا واحدة ولا أكثر ، وأن الطلاق الثلاث - لو وقع في الطهر- يحسب واحدة . فإذا أخذ زوجك بهذه الفتوى ، أو استفتى بنفسه من يقول بعدم وقوع الطلاق ، بقيتما على نكاحكما ، ولم يقع عليكما شيء من الطلاق .
ولو استفتى من يقول بوقوع الطلاق في الحيض لكن يجعل الثلاثة واحدة ، يكون قد وقع عليك طلقة واحدة وله أن يراجعك ما دمت في العدة .
وينظر جواب السؤال رقم : (72417) و (36580) و (147987) و(96194) ، ففيها فتاوى أهل العلم فيما ذكرنا .
والله أعلم .
تعليق