الحمد لله.
إذا نوى المسلم صيام يوم وشرع فيه ثم أراد أن يفطر فله ذلك ، لأن إتمام صوم النفل ليس بواجب ، لكن يستحب له إتمامه إذا لم يكن له عذر ، فإن كان هناك عذر أو مصلحة من إفطاره فلا حرج عليه حينئذ ، ويؤجر الصائم الذي أفطر - إن شاء الله - على ما قصده من المصلحة الشرعية ، كأن يكون جبرا لخاطر صاحب له يتأذى بعدم أكله عنده ، أو عدم إجابة دعوته ، أو قيامه بطاعة يضعفه الصوم عنها ، وهي أرجى له من صيام النافلة ، أو نحو ذلك.
غير أننا لم نقف على ما يدل على أنه يؤجر أجر كاملا كمن صام فعلا ، وإنما الذي يظهر أنه يؤجر على نيته في ذلك ، والأجر على النية ، ليس كأجر من نوى وعمل .
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (49610) .
ثانيا :
الراجح أنّ نية الإفطار لإجابة الدعوة في غد تمنع انعقاد نية صوم ذلك اليوم .
وعلى ذلك فلا يصحّ لمن قرر إجابة الدعوة بالأكل منها في يوم أن يعقد نية صوم ذلك اليوم من الليل.
والصوم لا يمنع من إجابة الدعوة , لكن يجوز لمن دعي وهو صائم أن يدعو للداعي ولا يفطر, وبذلك يحافظ الصائم على ما اعتاده من الصوم ، ويجيب دعوة صاحبه ، إلا إن كان يعلم أن الداعي تكلف لأجله ، وأن ترك الأكل عنده يشق عليه : فيستحب له أن يقطع صوم النافلة ، ويأكل مع صاحبه .
والله أعلم
تعليق