الحمد لله.
أولا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ، فلا يقع طلاقه . وينظر : سؤال رقم (97641) ورقم ( 99645) .
وإلحاح الزوجة في طلب الطلاق لا يعتبر إكراها ، فلو أراد الزوج التخلص من إلحاحها فتلفظ بالطلاق دون نية ، وقع طلاقه .
ثانيا :
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات أو أربع أو خمس ، بلفظ واحد كقوله : أنت طالق ثلاث طلقات أو خمس طلقات ، أو كرر اللفظ فقال أنت طالق طالق طالق ، وقعت عليه طلقة واحدة ، على الراجح . وينظر : سؤال رقم (96194) .
والله أعلم .
تعليق