الحمد لله.
أولاً:
الوشْم الدائم له ثلاث طرق وأشهرها التقليدية منها وهي غرز إبرة في العضو لإسالة الدم وحشو مكانه بكحل أو صبغ ، وهو من كبائر الذنوب إذا فعله الإنسان باختياره وهو بالغ عاقل ؛ لأنه من تغيير خلق الله ، وقد ثبت في السنة لعن الواشم والمستوشم ، واللعن من علامات الكبيرة ، وقد ذكرنا الأدلة في جوابي السؤالين ( 21119 ) و ( 129370 ) ، وانظر جواب السؤال ( 99629 ) ففيه التفريق بين الوشم المؤقت والدائم في الوصف والحكم .
ثانياً:
يجب على المسلم إزالة الوشم من بدنه ، ولو بعملية جراحية ، ما لم يخش تلف العضو أو
تشوهه تشوهاً بالغاً ، فإن خشي ذلك فلا يكلَّف بإزالته ، وتكفيه التوبة .
قال النووي – رحمه الله - : " وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها
والطالبة له ، وقد يفعل بالبنت وهى طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها
حينئذ .
قال أصحابنا : هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً ، فإن أمكن إزالته بالعلاج : وجبت
إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح : فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو
شيناً فاحشاً فى عضو ظاهر : لم تجب إزالته ، فإذا بان : لم يبق عليه إثم ، وإن لم
يخف شيئاً من ذلك ونحوه : لزمه إزالته ويعصى بتأخيره ، وسواء في هذا كله الرجل
والمرأة " انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 106 ) .
وعليه : فيقال للأخ الذي هداه الله تعالى : إنه يجب عليه إزالة الوشم الذي على بدنه
وخاصة أن وشمه على هيئتين محرمتين في الأصل تجب إزالتهما حتى لو كانتا رسماً باليد
، وهما الصورة لذات روح والصليب ، وأن عليه أن يبحث عن طرق سهلة يسيرة للإزالة ،
يمكنه تحملها ، دون ضرر آخر ، فإذا لم يجد إلا مع التشوه البالغ : فلا يلزمه إزالته
، وإذا لم يجد إلا بعملية مكلفة ليس في استطاعته تدبير مالها ، أو أنه سيترتب على
فعلها أنه ينام في المستشفى فترة من الوقت تشق عليه : فلا يلزمه إزالته ، وتكفيه
التوبة وتغطية موضع الوشم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
نجد بين فترة وأخرى من المتدربين لدينا بالمركز من يضع على أطرافه بعض الرسومات (
الوشام ) كرسمة قلب مثلا ويخترق هذا القلب أو الرسم ما يسمى بالرمح ، وأيضا هناك
رسومات تدل على مرسى الباخرة ، وبعض الرموز الأخرى ، وخوفاً من تفشي مثل هذه
الظاهرة بين الشباب بالمركز آمل إيضاح الأمر لنا من الناحية الشرعية ، وخاصة أن
إزالة مثل هذه الرسومات يتطلب إجراء عملية جراحية ، ويبقى على إثرها قرابة خمسة عشر
يوما مرقَّداً بالمستشفى ، ومن أن لا يترتب علينا إثم فيمن نبلغ عنه ويجرى له عملية
، أرجو الإفادة راجياً لهم الهداية ولكم الأجر والثواب .
فأجابوا :
لا يلزم الطلبة إزالة الوشم المذكور إذا كان العلاج لإزالته كما ذكرتم ، ولكن يخبر
أهلوهم أنه لا يجوز فعلهم مستقبلاً ، وأن عليهم التوبة مما قد وقع منهم ، وينبغي
إعلان منع ذلك في المعهد حتى يعلمه الجميع .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 102 ، 103 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5452 ) .
لكن ما دام هناك مجال لإزالة
هذا الوشم كما ذكر ، فنرى أن على إخوانه واجب المساعدة والإعانة ليتخلص من المنكر
الذي وُشم على بدنه ، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ونقض الصليب
، فليعينوا أخاهم على إزالة المعصية كلٌّ حسب قدرته وسعته ونرجو لهم جزيل الثواب من
ربهم عز وجل .
والله أعلم
تعليق