الحمد لله.
أولاً :
الجمعيات الشهرية أو ما يسمى عند بعضهم بـ (جمعية الموظفين) ، هي : أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كل شهر ، ثم يدفع المبلغ كله في الشهر الأول لواحد منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع المبلغ لآخر ، وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء .
وقد سبق الكلام عن حكم جمعية الموظفين وأنها جائزة ، كما في جواب السؤال رقم :
(130147) فينظر فيه للفائدة .
ثانياً :
اشتراط إقامة مأدبة عشاء على المشتركين في الجمعية ، وجعل ذلك أمرا لازما على كل من
جاء دوره : أمر لا يجوز ؛ لأن حقيقة الجمعيات الشهرية أنها قرض من الدافع لمن قبله
، فإذا أوجبنا على الآخذ أن يقيم مأدبة عشاء لبقية المشتركين صار هذا من باب القرض
الذي جر نفعا .
وسواء كان هذا الشرط لفظيا ، أو عرفيا ، بأن يتعارف المشتركون على الجمعية أن من
أخذ دوره أقام عشاء للآخرين ، فإن هذا أيضا لا يجوز ، حتى ولو لم يشترطوا ذلك لفظا
.
على أن مثل هذه الجمعيات إنما يقصد بها المواساة ، والتعاون فيما بين الأفراد ،
لقضاء حاجة ، أو جلب منفعة ، أو نحو ذلك ؛ فلا يناسبها أن يشترط فيها مثل ذلك .
والله أعلم
تعليق