الحمد لله.
من صلى صلاة الكسوف ركعة واحدة مع الإمام ، ولم يأت بالركعة الثانية فلا يخلو أمره من حالين:
الحال الأولى: أن يتنبه للخلل قبل تجلي الكسوف.
الحال الثانية: أن يتنبه بعد التجلي.
فإن تنبه قبل التجلي ، فلا بأس من إعادتها ولو منفرداً ، لبقاء وقت الصلاة، ــ وهذا إذا طال الفصل، أما إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي بركعة ، ويسجد للسهو ، وقد تمت صلاته.
وأما إذا تنبه بعد التجلي ، فلا يشرع قضاؤها ؛ لأنها صلاة مقيدة بسبب ، تفوت بفوات سببها .
قال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان:
أحدهما: غير مؤقت ، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد, فهذا إذا فات لا يقضى.." انتهى من "شرح المهذب" (3/533)
وقال البهوتي رحمه الله : "
ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا رأيتم شيئاً
من ذلك, فصلوا حتى ينجلي ) رواه مسلم . ولا تقضى صلاة الكسوف بالتجلي؛ لما تقدم .
ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي, ولا قضاؤها; ولأنها غير راتبة ، ولا تابعة لفرض,
فلم تقض, كاستسقاء, وتحية مسجد, وسنة وضوء, وسجود تلاوة وشكر, لفوات محلها" انتهى
من "كشاف القناع"(1/807)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله: "إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي:
" أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها". فالكسوف مثلاً إذا تجلت
الشمس، أو تجلى القمر، فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال.
ويعبر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عن هذه القاعدة بقولهم: "سنة فات محلها" انتهى من
"الشرح الممتع" (5/190) .
والله أعلم
تعليق