السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

طفل لم يحلق له يوم عقيقته

174886

تاريخ النشر : 22-12-2011

المشاهدات : 146797

السؤال


ولد ابن لأحد أقاربي ولم يحلق له في يوم عقيقته ، فماذا عليه ؟ وهل ثبت أنه يزن شعره فيتصدق بمقدار ثمنه ، أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه سنة؛ لما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) رواه البخاري(5471) .
وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ) رواه أبو داود (2837) والترمذي (1522) والنسائي (4149)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
قال ابن عبد البر رحمه الله:" الحلق معنى أميطوا عنه الأذى" انتهى من "الاستذكار"(5/257)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب : ( ويماط عنه أقذاره ) رواه أبو الشيخ " انتهى من "فتح الباري" (9/593)

فإذا ثبت أن حلق شعر المولود الذكر سنة، فإن السنة أيضاً أن يتصدق بزنة شعره فضة؛ لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ) روى الترمذي (1519) من حديث علي رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
قال النووي رحمه الله: " واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي ، كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ، ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا . والله أعلم " من "شرح المهذب"(8/414).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع, ويسمى; لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة, لما ولدت الحسن: احلقي رأسه, وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض) . يعني أهل الصفة. رواه الإمام أحمد...." انتهى من "المغني" (9/365)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ، ويتصدق بوزنه ذهباً ؟ إذا كان صحيحاً، فهل هذا يفعل مع الولد فقط ، أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟
فأجاب: " ورد في هذا حديث في السنن ، اعتمده أهل العلم : أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقاً ، ولكنه خاص بالولد فقط ، يتصدق بوزن الشعر ورقاً ، يعني : فضة ، وليس ذهباً، أما الأنثى فلا يحلق رأسها " انتهى من "مجموع الفتاوى"(25/244)

فإذا تُرك حلق شعره، سواء كان لعذر أو لغير عذر : فلا شيء عليه؛ لأن الحلق سنة وليس بواجب، إلا أنه ينبغي أن يتحرى قدر شعره ثم يتصدق بوزنه فضة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/107): " ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع, والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة عند المالكية والشافعية, وفضة عند الحنابلة. وإن لم يحلق تحرى وتصدق به. ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة.." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحلق ويتصدق بوزنه ورقاً ) أي: فضة, لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"لقاء رقم (120)

والحاصل: أن السنة حلق شعر المولود والتصدق بزنته فضة، فإن لم يُحلق شعره لعذر أو لغير عذر تحرى وتصدق بزنة شعره فضة.
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب