الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يعفو عنكم ، ويتجاوز عما فعلتم ، فإن الربا كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره ، نسأل الله العافية .
وينظر في وعيد المتعامل بالربا : سؤال رقم (60185) ، ورقم (141948) .
ثانيا :
إذا كان القرض الذي يريده أخوك قرضا ربويا ، كما هو ظاهر من السؤال : لم يجز لكم إعانته عليه بوجه من الوجوه ، لا بالاقتراض له ، ولا بكفالته ، ولا برهن شيء من أجله ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإذا كان الشاهد على الربا ملعونا ، فإن الضامن والكفيل لا يقل عنه جرما .
وعليه فيلزمكما الامتناع عن مساعدة أخيك في هذا الاقتراض المحرم ، وبذل النصيحة له أن يتقي الله تعالى ، وأن يذر الربا ، وينظر : للفائدة : سؤال رقم (50016) .
وأما ما ذكرت من الحج : فعلى زواجك المبادرة به من الآن ، وألا ينتظر شيئا آخر ، ما دام قادرا ، وقد ذكرنا أنه لا يجوز لكم مساعدة أخيكم في القرض المذكور .
والله أعلم .
تعليق