الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

يعمل في تنظيف ملحمة ويسأل عن حكم الدم الذي يصيب ثيابه أثناء عمله

السؤال


أنا أعمل في ملحمة لبيع اللحوم الحلال إن شاء الله ، وعملي بالتحديد في النظافة ، وفي بعض الأوقات تقع على ملابسي بقع دم من بعض الذبائح المذبوحة قبل عدة أيام . وقد يأتي علي وقت الصلاة ، وأنا على رأس العمل :
1-فهل ذلك الدم طاهر أم نجس؟
2-وهل يجوز لي الصلاة بتلك الملابس التي عليها بعض بقع الدم؟

الجواب

الحمد لله.


الدم المسفوح : الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح نجس بإجماع العلماء .
وأما الدم الذي يخالط اللحم ، أو يبقى في العروق فلا يسمى دما مسفوحا ، وهو طاهر .
قال الإمام الطبري رحمه الله :
" وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادَه تحريمه إياه، المسفوحَ منه دون غيره، الدليلُ الواضح أنَّ ما لم يكن منه مسفوحًا، فحلال غير نجس .. "
ثم روى عن عكرمة قوله : " لولا هذه الآية لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود "
وعن أبي مجلز، في القِدْر يعلوها الحمرة من الدم ، قال : " إنما حرم الله الدمَ المسفوحَ " .
وعن عائشة أنها كانت لا ترى بالحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) . قال القاسم بن محمد ، راوي ذلك عن عائشة : " وإن البرمة ليرى في مائها [من] الصفرة " .
"تفسير الطبري" (12/193-194) ط شاكر ، وينظر : "تفسير ابن كثير" (6/194-195) .
قال المرداوي رحمه الله :
" دم عروق المأكول : طاهر على الصحيح من المذهب ، ولو ظهرت حمرته . نص عليه ، وهو الصحيح من المذهب .. ؛ لأن العروق لا تنفك عنه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ...
قال القاضي : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق : فمباح .. وقال الشيخ تقي الدين فيه : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرق ، بل يؤكل معها " انتهى من "الإنصاف" ، للمرداوي ، باختصار (1/309) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق، والقلب، والطحال، والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلا، أم كثيراً " انتهى من "الشرح الممتع"(1/440)

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
هل تصح الصلاة بالثياب الملطخة بدم الهدي؟ ومن صلى وبها دم فماذا عليه ؟ وما الذي يؤثر دم الذبيحة أم الدم الذي في اللحم؟
فأجاب: الثياب يجب غسلها أو إبدالها لا يصلي فيها وهى ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها ، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالما بالدم عامدا فيعيد، أما إن كان ناسياً أو جاهلا فما عليه إعادة، أما إذا كان عامداً ذاكراً وتساهل فعليه أن يعيدها، والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة، أما دم اللحوم فلا يضر، دم اللحوم الذي يبقى في الأعضاء والعروق هذا معفو عنه، والمقصود الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحة" انتهى من "مجموع الفتاوى"(29/219)

والحاصل:
أن الدم إذا كان من ذبائح قد ذبحت قبل عدة أيام ، كما ورد في سؤالك : فلا حرج فيه ، بل هو طاهر .
وإذا كان من حيوان عند ذبحه ، أو في حياته ، فهو الدم النجس ، لكن إن كان يسيرا فإنه يعفى عنه ، خاصة من مثل الجزار الذي يشق تحرزه من ذلك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب