الحمد لله.
ليس لولي المرأة أن يأخذ من مهر موليته شيئاً إلا برضاها، ما عدا الأب، فله الأخذ من مهر ابنته بشروط تجدها في جواب سؤال رقم (9594)
وما أخذه جدك " والد أمك" من مهر أمك ، إن كان ذلك مقابل تجهيزها ، فلا شيء لها .
وإن كان لم يجهزها بشيء ، أو كان لها مال خاص ـ سوى مهرها ـ فجهزها من مالها ، فما أخذه من المهر فيه تفصيل :
إن كان أخذه لحاجته ، وكان فاضلا عن حاجة ابنته ، بأن كان نصف المهر الآخر يكفيها لشراء ذهب يناسبها ، فلا شيء على الأب .
وإن كان أخذه من غير حاجة إليه ، أو تعلقت به حاجة البنت ؛ لأن نصف المهر الآخر لا يكفي لشراء ذهب يناسبها ، فيكون الأب قد أخذ ما لا يحل له ، فإن كان اشترى به غنما ونمت الغنم ، كان لها أصل مالها ، وكان النماء بينهما شركة ، لأن الراجح أن من غصب مالا ونماه ، فإن النماء يكون شركة بينه وبين صاحب المال .
ينظر للفائدة : "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (236) .
وإن كانت الغنم لم تنمُ ، لزمه رد أصل المال ، وينبغي
أن يزيدها إن كان موسرا ، تطييبا لخاطرها ، لما ذكرت من فرق العملة .
والله أعلم .
تعليق