الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

غسل الملابس النجسة مع الملابس الطاهرة بماء دون القلتين

175142

تاريخ النشر : 10-01-2012

المشاهدات : 90429

السؤال

ما حكم غسل الملابس التي تحمل النجاسة مع بقية الملابس الأخرى؟ ما أقوم بفعله في العادة هو أن أضع الملابس النجسة مع الملابس المتسخة اتساخاً عادياً في الغسّالة ثم أضيف شيئاً من الصابون ثم اتركها تغتسل لمدة نصف ساعة، وخلال هذه المدة، كما هو معلوم، تختلط الملابس ببعضها البعض. لقد حيّرتني هذه المسألة لا سيّما بعد أن قرأت فتوى رقم 83760 على موقع إسلام ويب. والتي تنص على أن الماء المستخدم في الغسل اذا كان اقل من قلتين فإن الملابس كلها تصير نجسة. والذي يظهر أن الماء الذي نضيفه إلى الغسّاله لا يصل إلى القلتين.. فهل معنى هذا أن الملابس كلها تصير نجسة حتى بعد إضافتنا للصابون..؟! مسألة أخرى ذات صلة: هل يجوز أن نستخدم الصابون مع الماء لإزالة النجاسىة من على الملابس؟ لأني سمعت فتوى للدكتور عطية صقر تقول بأنه لا يُفترض بنا أن نضيف الصابون إلى الماء إذا أردنا إزالة النجاسة من على الملابس.. فما صحة ذلك؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله.


الذي ينبغي في غسل الثياب المتنجسة أن تغسل أولا بماء خارجي ، بعيدا عن الملابس الأخرى ، حتى يزول ما بها من النجاسة ، ثم لا بأس أن توضع لإتمام الغسيل والتنظيف مع غيرها من الملابس ؛ لأن الماء الذي يوضع في الغسالة المنزلية عادة ما يكون ماء قليلا ؛ فإذا كانت النجاسة ظاهرة كثيرة ، فإنها تؤثر في ذلك الماء ، وتنجسه ، وبدلا من أن يطهر النجس بغسله في الغسالة ، فإن الماء المنفصل عن الثياب النجسة ، ينجس الثياب الطاهرة ، في مثل هذه الأحوال .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا غسلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة , فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب , وهل الماء ينجس بذلك؟
إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة, ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك; لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) أخرجه الإمام أحمد, وأبو داود, والنسائي, والترمذي بإسناد صحيح.
والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع. وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تُغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء, ويزيل أثر النجاسة, مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة. والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/205)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب