الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟

175177

تاريخ النشر : 05-02-2012

المشاهدات : 6865

السؤال


قرأت قديما أنه يحرم بيع التلفاز والألعاب الإلكترونية حتى يغلب الظن بأنه سيحسن الاستعمال ؛ فأنا لدي جهاز اشترته والدتي فهو موجود معي ، وبعد الهداية نسأل الله الثبات ، سألتها الخلاص منه ؟ قالت : بعه ، وأنا لا أريد بيعه ؛ لأن وزره سيكون مع وزري ووزر والدتي ، وقالت أيضا أعطه الفقراء وما أشبه ذلك ، أنا لا أريد أيضا هذا ؛ لأن الغالب سيستعمله في الأمور المحرمة فما أفعل ؟ هل يحل لي أن أكسر الجهاز مثلا وإن غضبت والدتي علي ؛ لأن مرادي هو السلامة من هذا الشر ، فهو مضيع للأوقات وكفاية لدينا التلفاز ؟

الجواب

الحمد لله.


هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو البلايستيشن - مما يستعمل في الخير والشر ، لا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح ، أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )المائدة/2.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (39744).

ثانياً:
إذا تقرر ذلك ، فلا بأس من إبقاء جهاز البلايستيشن أو غيره من الأجهزة ، إذا كان يُنتفع به على وجه صحيح ، وإن كنت تخشى على نفسك أو على أحد من أهلك من الإساءة في استعماله مستقبلاً ، فبإمكانك أن تحفظه في مكان آمن ، بعيداً عن الأيدي ، بحيث يشق استعماله ، فتدفع مضرة سوء استعماله من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا تغضب والدتك بإتلافه .
وفي أثناء ذلك ، يمكنك أن تبحث عمن يشتريه منك ، ممن يغلب على ظنك أنه يستعمله فيما ينفع ، فإن لم تجد من هو على هذه الحال ، فلك أن تتبرع به لجهة خيرية تعليمية ، ينتفع به الأطفال تحت رقابة المشرفين التربويين ، أو المعلمين المسؤولين عنهم .

جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (13/46): "يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك، إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية ، والأخبار السياسية ، ونحو ذلك من الأمور المباحة ، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه ؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصاً من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو...عضو...نائب رئيس اللجنة...الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ثالثاً:
ما تقدم تقريره من إتلاف هذا الجهاز ، وما يشابهه : هذا يقال إذا كان الجهاز في ملكك وتحت تصرفك ؛ أما إذا كان في ملك والدتك ، فليس لك التصرف فيه مطلقاً، إلا بعد الرجوع إليها، فإن رضيت فالحمد لله ، وإن منعت من ذلك ، فعليك أن تُعالج الأمر مع والدتك بالتي هي أحسن ومن ذلك بيان خطر هذا الجهاز على الأطفال .
والذي يظهر لنا مما ذكرته عن والدتك أنها من أهل الخير والإحسان والصدقات ، وإذا لم ترض بذلك اليوم ، فالرأي أن تصبر لتتحين وقت رضاها بالتصرف الملائم في مثل ذلك ، ولو أن تصبر إلى أن تجد من أهل الثقة من ينتفع به .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب