الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز دراسة آلة الجيتار الموسيقية باستخدام كتاب مصور منع مؤلفه من تصويره ؟

175385

تاريخ النشر : 19-02-2012

المشاهدات : 36241

السؤال


قمت بدراسة آلة الجيتار باستخدام كتاب مصور، ومنصوص في الكتاب أنه لا يسمح بتصوير الكتاب فهل يعد ذلك سرقة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل؟ هل أقوم بدفع ثمنه للناشر؟ وأيضا هل يجوز لي أن أحتفظ بالمعلومات التي حصلت عليها أو أن أستخدمها؟

الجواب

الحمد لله.


آلة الجيتار من الآلات الموسيقية ، والآلات الموسيقية يحرم استعمالها كلها ؛ لما روى البخاري (5590) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ )
قال ابن القيم رحمه الله :
" المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك " انتهى من "إغاثة اللهفان" (1 /260).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" مذَهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة : أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11 /576).
والأدلة على ذلك كثيرة واضحة الدلالة ، راجع إجابة السؤال رقم : (5000) ، (5011) ، (43736) .

كما يحرم بيعها وشراؤها وتعلم استخدامها والإعانة على شيء من ذلك ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، ولأن تعلم الحرام حرام إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية اقتضت تعلمه ، ولأن تعلم استخدامها يفضي إلى استخدامها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9 /211)
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى .
وقال ابن تيمية رحمه الله : " لا يجوز صنعة آلات الملاهي " "مجموع الفتاوى" (22/140) .

جاء في "مختصر خليل" وشرحه ، من كتب المالكية :
" (وَ) لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى (تَعْلِيمِ غِنَاءٍ) ...، أَيْ التَّغَنِّي وَالتَّطْرِيبُ بِالْأَهْوِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عِلْمِ الْمُوسِيقَى...وَكَذَا عَلَى تَعْلِيمِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ ، لِحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " انتهى من "منح الجليل" (7/498) .

بل المشروع كسرها وإتلافها ، وإتلاف ما صنف في فنها ، ولا شيء على متلفها ؛ لأنه من إنكار المنكر وتغييره باليد عند الاستطاعة .
أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله (7/312) عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنْبُوراً لرَجُلِ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.
وقال شيخ الإسلام :
" آلَاتُ الْمَلَاهِي يَجُوزُ إتْلَافُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 /113) وإذا شرع إتلافها شرع إتلاف تعلمها واحترافها .

وقد " ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلى تَحْرِيمِ تَعَلُّمِ الْمَعَازِفِ وَالْمُوسِيقَى ، وَالإْجَارَةِ عَلَى تَعَلُّمِهَا ... وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُ آلَةِ اللَّهْوِ ( الْمَعَازِفِ ) الْمُحَرَّمَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ لأِنَّ اتِّخَاذَهَا يَجُرُّ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (38 /177)
وقال علماء اللجنة :
" لا يجوز تدريس الموسيقى ، ولا تعلمها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12 /183)

فعُلم مما تقدم أن تعلم العزف على الجيتار ، أو شراء كتب في ذلك ، أو تصويرها ، سواء سمح مؤلفوها بذلك ، أو لم يسمحوا : كل ذلك غير جائز شرعا .
وينظر جواب السؤال رقم (81614) ، (151991) .
والمشروع في حقك الآن أن تسارع بالتوبة إلى الله من تعلم هذه الصنعة ، والعزف على هذه الآلة وغيرها من آلات اللهو ، وانشغل بما يهمك من أمر الدنيا والآخرة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب