الحمد لله.
آلة الجيتار من الآلات الموسيقية ، والآلات الموسيقية يحرم استعمالها كلها ؛ لما روى البخاري (5590) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ )
قال ابن القيم رحمه الله :
" المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك " انتهى من "إغاثة اللهفان" (1 /260).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" مذَهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة : أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11 /576).
والأدلة على ذلك كثيرة واضحة الدلالة ، راجع إجابة السؤال رقم : (5000) ، (5011) ، (43736) .
كما يحرم بيعها وشراؤها
وتعلم استخدامها والإعانة على شيء من ذلك ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم
والعدوان ، ولأن تعلم الحرام حرام إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية اقتضت تعلمه ، ولأن
تعلم استخدامها يفضي إلى استخدامها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9 /211)
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل
تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى .
وقال ابن تيمية رحمه الله : " لا يجوز صنعة آلات الملاهي " "مجموع الفتاوى"
(22/140) .
جاء في "مختصر خليل" وشرحه ،
من كتب المالكية :
" (وَ) لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى (تَعْلِيمِ غِنَاءٍ) ...، أَيْ التَّغَنِّي
وَالتَّطْرِيبُ بِالْأَهْوِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عِلْمِ الْمُوسِيقَى...وَكَذَا
عَلَى تَعْلِيمِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ ،
لِحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " انتهى من "منح
الجليل" (7/498) .
بل المشروع كسرها وإتلافها ،
وإتلاف ما صنف في فنها ، ولا شيء على متلفها ؛ لأنه من إنكار المنكر وتغييره باليد
عند الاستطاعة .
أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله (7/312) عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ
طُنْبُوراً لرَجُلِ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.
وقال شيخ الإسلام :
" آلَاتُ الْمَلَاهِي يَجُوزُ إتْلَافُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 /113) وإذا شرع إتلافها شرع إتلاف تعلمها واحترافها .
وقد " ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلى تَحْرِيمِ تَعَلُّمِ الْمَعَازِفِ
وَالْمُوسِيقَى ، وَالإْجَارَةِ عَلَى تَعَلُّمِهَا ... وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُ آلَةِ اللَّهْوِ ( الْمَعَازِفِ
) الْمُحَرَّمَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ لأِنَّ اتِّخَاذَهَا يَجُرُّ إِلَى
اسْتِعْمَالِهَا " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (38 /177)
وقال علماء اللجنة :
" لا يجوز تدريس الموسيقى ، ولا تعلمها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12
/183)
فعُلم مما تقدم أن تعلم
العزف على الجيتار ، أو شراء كتب في ذلك ، أو تصويرها ، سواء سمح مؤلفوها بذلك ، أو
لم يسمحوا : كل ذلك غير جائز شرعا .
وينظر جواب السؤال رقم (81614) ، (151991)
.
والمشروع في حقك الآن أن تسارع بالتوبة إلى الله من تعلم هذه الصنعة ، والعزف على
هذه الآلة وغيرها من آلات اللهو ، وانشغل بما يهمك من أمر الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
تعليق