الحمد لله.
إذا كان المدين معسرا وجب إنظاره ولا تجوز مقاضاته ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280
فإذا قاضيته وهو معسر فقد ظلمته ، فعليك التحلل من مظلمته بطلب المسامحة منه ، ثم التوبة إلى الله والاستغفار.
أما إذا كان قادراً على الوفاء وماطل ، فتجوز مقاضاته لدى المحكمة ، ويُغرَّم مصاريف المقاضاة كرسوم المحكمة وأتعاب المحاماة ونحو ذلك مما ينفق في سبيل إرغامه على الوفاء ، وينظر جواب السؤال (106556)
والأصل في اليمين عند القاضي : أن تكون على ما استحلفَك عليه القاضي ، لا على ما تنويه وتضمره في نفسك .
روى مسلم (1653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ) ، وفي رواية لمسلم أيضا: ( الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ )
قال النووي رحمه الله :
" هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي , فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي ، فَحَلَفَ ، وَوَرَّى فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي , اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع " انتهى .
فعليك التوبة مما فعلت ، ولا كفارة لهذه اليمين .
وأما المال الذي حصلت عليه ، فهو حقك ، وإن كنت أخطأت في طريقة استخلاصه من غريمك ، ونسأل الله أن يتقبل منك هذه الصدقة .
إلا إذا كانت المحكمة قد غرمته تكاليف الدعوى إضافة لمبلغ الـ (300) دينار التي أخذتها منه ، فيلزمك في هذه الحال أن ترد له الزائد عن قدر ديونك وتكاليف الدعوى ، ولا ينفعك التصدق بها على المسجد حينئذٍ.
والله أعلم
تعليق