الحمد لله.
إذا مات الميت وترك ثلاث بنات وخمسة ذكور ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمسألة هنا من 13 ، لأن الذكر يعدل أنثيين ، فكأن عدد رؤوس الورثة 13 ، فتقسم التركة على هذا العدد ، ويكون نصيب كل بنت =
التركة ÷ 13
ويكون نصيب كل ذكر = ( التركة ÷ 13 ) × 2
وينظر في العمارة ، إن بيعت ، قسم ثمنها . وإن أُجّرت برضى جميع الورثة ، قسمت الأجرة بينهم .
وكذلك الأرض تقسم بين الورثة ، أو يقسم ثمنها إن بيعت ، أو أجرتها أجرت .
والدونم يختلف تقديره بين البلدان ، والبعض يقدره ب 1000 متر ، فإذا كان هذا تقديره في بلادكم فعلا ؛ فهذا مثال لتوضيح طريقة القسمة :
نصيب البنت = التركة ÷ 13 = 5000 ÷ 13 = 384.6 مترا .
ونصيب الذكر = (التركة ÷ 13) × 2 = (5000 ÷ 13) × 2 = 769.2 مترا .
والله أعلم .
تعليق