الحمد لله.
أولا :
التشمير في الصلاة مكروه ، كراهة تنزيه ، سواء الأكمام أو غيرها ؛ فقد روى البخاري (816) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا )
والكف : جمع الثوب لئلا يقع على الأرض عند السجود .
وأما قوله في الحديث : (
وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ
مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ) ، فيحتمل أنه فعل
ذلك اتفاقا ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ
عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَيْلِ الْإِزَارِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّورَةُ وَقَعَتِ اتِّفَاقًا فَإِنَّهَا
كَانَتْ فِي حَالَة السّفر وَهُوَ مَحل التشمير" انتهى من "فتح الباري" (10/256) .
ويحتمل أن أصل النهي عن ذلك إنما هو لمن فعله في الصلاة ، كما هو ظاهر حديث النهي ،
خلافا للجمهور ، ويحتمل أيضا أنه إنما فعل ذلك بيانا للجواز ؛ فإن النهي عن ذلك
إنما هو للتنزيه ، كما هو مذهب عامة أهل العلم ، وحكي إجماعا .
وينظر إجابة السؤال رقم : (96280)
.
ثانيا :
سبق بيان حكم لبس الثياب المعصفرة ، واختلاف العلماء في ذلك .
وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس الأحمر ، فمحمول على أنه حمرته كانت من غير
العصفر .
ينظر إجابة السؤال رقم : (72878)
.
وأما لبس النبي صلى الله
عليه وسلم الحلة الحمراء ، فالمراد بالحلة الحمراء : بردان من اليمن منسوجان بخطوط
حمر مع سود , أو خضر ، ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر .
ينظر إجابة السؤال رقم (8341)
وفيها بيان مفصل في لبس الأحمر ، وأنه يجوز لبس الملابس الحمراء إذا كانت مختلطة
بألوان أخرى ، ويكره لبس الأحمر البحت - الخالص - لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك
.
ثالثا :
وضع العصفر وخلطه بالطعام لا حرج فيه ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولم يرد عن
الشارع فيه إلا النهي عن الثياب المصبوغة به ، أما الأكل فلم يرد فيه نهي فيبقى على
الإباحة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" الأعمال " عبادات وعادات " ؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ؛
والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (4 / 196)
والله أعلم .
تعليق