الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

نذر إن نجح في الامتحانات أن يذبح ذبيحة، فهل له تأخيره وهل يجزئه غير الذبح ؟

175643

تاريخ النشر : 18-01-2012

المشاهدات : 20762

السؤال


نذر أحد الطلاب إن هو نجح في الامتحانات النهائية أن يذبح ذبيحة لزملائه ، وقد حصل له النجاح، فهل يجب عليه الذبح فوراً وهل يجوز له إخراج كفارة عن الذبح؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من نذر أن يذبح ذبيحة إن نحج في الامتحانات وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده؛ لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال - صلى الله عليه وسلم -:( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).
جاء في "الإنصاف" (11/130): " متى وجد شرطه: انعقد نذره ، ولزمه فعله ؛ بلا نزاع "انتهى.

ثانياً:
متى حصل مقصود الناذر وجب عليه الوفاء بنذره فوراً من غير تأخير.
جاء في " كشاف القناع " (6/279): "وتجب كفارة النذر على الفور[ إن حنث ] ، وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فوراً " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا وجد الشرط المذكور ... فالواجب عليك الوفاء بالنذر فوراً.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/166)

ولا يجوز تأخير الوفاء بالنذر مع القدرة على الأداء، فإن عجز عن الوفاء به فعله متى استطاع إلى ذلك سبيلا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله (23/341) " فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة؛ لقوله سبحانه : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقوله عز وجل: ( فاتقوا الله ما استطعتم )

فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء.." انتهى.

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (23/341): " والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقاً، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ثالثاً:
أما إخراج الكفارة عن الذبح فلا يجزئ ، وإنما تجزئ الكفارة فيما إذا كان النذر غير طاعة، كما لو كان نذراً مباحاً ، أو كان نذر لجاج وغضب ، وهو أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحثها على فعل فعل شيء .. فهنا يخير بين فعله وكفارة يمين.
جاء في "كشاف القناع" (6/275): ( نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه ) يعني النذر ( بشرط يقصد ) الناذر ( المنع منه ) أي المعلق عليه ( أو الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق عليه ) إذا كان خبرا ( كقوله : إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو مالي صدقة , أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا , فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط ؛ لما روى عمر أن ابن حصين قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ) رواه سعيد , ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله.." انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/165) : " نذر المباح : يقول القرطبي : نذر المباح لا يلزم بإجماع من الأمة ، وقال ابن قدامة: نذر المباح ، كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.." انتهى.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب