السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

تزوج في السر بيهودية أسلمت وأهله لا يوافقون عليها ، فماذا يفعل ؟

175987

تاريخ النشر : 05-01-2012

المشاهدات : 12414

السؤال


سؤالي طويل ومركّب للغاية ولكنه سؤال يقرر لي مصيري :
وبعد الاطلاع على موقعكم فأولا أشكركم جدا وأود أن أقول أني أحبكم في الله. لقد تعرفت على فتاة يهودية الديانة عندما كنت أبلغ ال 20 وهي كانت في ال 14 من عمرها ، وبعد اتصال ثم انقطاع دام 4 سنين التقيت بها "مع انه كان لديها صديق قد تركته لعدم حبها له" .
اشتدت العلاقة بيننا وأصبحنا نحب بعضنا بصورة شديدة ولكن لم نكن ملتزمين ، وبعد الالتزام والحمد لله درستها الإسلام بصورة متوسطة لذلك قررتْ أن تسلم ، وبعد معرفة أهلها وتوجههم إلى أهلي اشتدت المشاكل حيث إن أهلي ومجتمعنا في عرب ال 48 يعتبرون زواج مسلم من يهودية "فضيحة" وهذا لا يتطابق مع عادات بلدنا ، وذلك يعود أن معظم الأجنبيات أفترقن من أزواجهن ، لذلك توقفنا في الخروج مع بعض لمدة سنة خوفا من أهلنا وخوفا من الله. لذلك قررت أن أتزوجها فقمت بالاستخارة وتزوجتها بالسر دون علم أحد.
وحتى الآن نحن متزوجين واني أخاف أهلي ؛ فسيقومون بطردي أن علموا هذا الأمر وليس لي القدرة المادية بأن أسكن معها وأهلي لا يريدون التخلي عن رأيهم. في الفترة الأخيرة أشعر بأن زوجتي اختلفت شيئا ما وأنها تقصر في الطاعات وتميل إلى أمها "المطلقة" ، وأشعر أنها لا تطيعني كما كانت قبل . وعند عرضي الأمر لها وشرح المشكلة وشرح الأمر أنه لا بد أن نفكر عميقا أن نستمر بالزواج تبكي وتقول إنها تحبني وأنها تريدني وأنا محتار جدا ؛ فأني أخاف أن نسكن في بيت ثم نطلق.
هذه مشكلتي في بعض الجمل.
ماذا علي أن أفعل؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز لك أن تتزوج في السر دون علم أحد ، بل لا بد في النكاح من شاهدي عدل أو الإعلان ؛ حتى يعرف الناس أنكما متزوجان وحتى يتميز النكاح الشرعي عن السفاح المحرم
قال الباجي رحمه الله في شرح الموطأ (3/200) :
" لَا خِلَافَ أَنَّ الِاسْتِسْرَارَ بِالنِّكَاحِ مَمْنُوعٌ لِمُشَابِهَةِ الزِّنَا الَّذِي يُتَوَاطَأُ عَلَيْهِ سِرًّا ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ يَتَمَيَّزُ مِنْ الزِّنَا ، وَلِذَلِك شُرِعَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ اللَّهْوِ وَالْوَلِيمَةِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِعْلَانِ فِيهِ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :
" حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح السر ، وأمر بإعلان النكاح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /109) .
وينظر جواب السؤال رقم :(22737) .

ثانيا :
إذا كانت المرأة قد أسلمت حقا فلا بد لها من ولي يتولى نكاحها ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) وغيره ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ولا يصح أن يتولاه أحد من قرابتها غير المسلمين ، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) النساء/ 141

قال ابن قدامة رحمه الله :
" أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُسْلِمَةٍ بِحَالٍ , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ , مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى .
"المغني" (7/21)
وقال علماء اللجنة :
" من شروط صحة النكاح : اتفاق الدين بين الولي وموليته، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/ 166)

فإذا كان وليها غير أهل للولاية عليها تولى نكاحها السلطان أو من ينوب عنه ، فإذا عدم أيضا زوّجها رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو خطيبه أو عالم من العلماء ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها مسلم عدل بإذنها .
راجع إجابة السؤال رقم : (152098)

وحينئذ فلا بد من تجديد العقد بوجود الولي على ما تقدم آنفا .
هذا إذا كانت أسلمت حقا وصح إسلامها وثبت ، أما إذا كانت حال العقد غير مسلمة فلا بد أن يتولى نكاحها وليها اليهودي ، فإن كنت تزوجتها بغير وليها ، فلابد من تجديد العقد بحضوره وإذنه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : عن رجل تزوج بفتاة نصرانية ، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ، ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ، ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني . وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين ، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها ، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه ؟
فأجاب " أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) . والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدا عدل . فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها ، ولا شيء عليهما فيما مضى ، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطء الشبهة " انتهى باختصار .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10 /68)

وسئل علماء اللجنة :
بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن، ولا يحضر ولي أمرها، أو يكون لها أمها فقط، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها، وهي بكر، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي ؟ علما بأن البنت نصرانية .
فأجابت اللجنة : " لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة ، أي عفيفة عن الزنا ، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها ، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /322)

ثالثا :
لقد أخطأت حيث تزوجت بها والحال ما ذكرت ، وكانت لك الكفاية في بنات المسلمين ، ومعاندة أهلك ، والخروج عن عادة بلدك ليس من الأمر الهين الذي يقدم عليه العاقل ، لا سيما وهذه الفتاة من كفار حربيين ، وأنت واقع تحت حكمهم وسلطانهم ؛ فليس من المقبول أن تعاند كل ذلك ، وتذهب للزواج بهذه الفتاة ، وتلك حالها .

وإذا كان استمرار زواجك بها سيؤدي إلى مزيد من المشاكل مع أهلك أو أهلها وكانت غير صادقة في دعوى إسلامها ، فننصحك بتركها ، واستبدالها بمؤمنة تعرف حق الله عليها وحق زوجها ، نكاحا لا شبهة فيه ولا فتنة معه ولا خلاف عليه .
أما إذا كانت مسلمة حقا وإنما يحصل منها بعض المخالفات التي يمكن معالجتها بالنصح والتذكير ، فلا بد من تصحيح العقد أولا على ما قدمنا ، ولا نأمرك بتركها وقد أسلمت فتعود إلى أهلها فيفتنوها عن دينها ، ولكن عليك بمداراة أهلك وتوضيح الصورة لهم وإثبات صدقها وإخلاصها في إسلامها والاستعانة بمن يمكن الاستعانة به للحصول على موافقتهم ورضاهم .
والله أعلم .
راجع جواب السؤال رقم :(20227) و (44695) لمعرفة بعض مفاسد الزواج من الكتابية في هذا العصر .
وتجد في جواب السؤال رقم (2527) شروط الزواج من الكتابية .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب